السيد أحمد الموسوي الروضاتي
837
إجماعات فقهاء الإمامية
* القطع لا يجب إلا في ربع دينار فصاعدا 578 * إذا قام القائم قطع أيدي بني شيبة وعلقها على البيت ونودي هؤلاء سراق اللّه 578 * في حكم قطع يد العبد إذا سرق 578 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " القطع في ربع دينار " 579 * رواية " سارق موتانا كسارق أحيائنا " 579 * القبر حرز 579 * إذا سرق نصابا من حرز وجب قطع يده اليمنى فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى 579 * إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى خلد الحبس فان سرق في الحبس من حرز وجب قتله 579 * موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف ويترك له الإبهام 579 * موضع القطع من الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم 579 * السارق إذا سرق رابعا قتل ولا يتقدر فيما زاد عليه حكم 580 * الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به وجب عليه الحد وإذا شرب مستترا لم يجب عليه الحد 580 * المستأمن إذا دخل دار الإسلام فتظاهر بشرب الخمر وجب عليه الحد 580 * المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمشركة فعليه الجلد إن كان بكرا والرجم محصنا 580 * المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمسلمة كان عليه القتل محصنا كان أو باكرا 580 * المستأمن إذا دخل دار الإسلام وسرق نصابا من حرز وجب عليه القطع ولزمه الغرم 580 * إذا سرق دفعة بعد أخرى وطولب دفعة واحدة بالقطع لم يجب عليه إلا قطع يده 580 * إذا سرق دفعة بعد أخرى فسبق بعضهم وطالب بالقطع فقطع مرة ثم طالب الباقون فإنه يقطع للباقين 580 * إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع ولم يبق إلا واحدة قطعت 581 * إذا كانت يمينه بلا أصابع قطع الكف 581 * إذا كانت يمينه شلاء قطعت 581 * قوله تعالى " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما " أي أيمانهما 581 * حكم السرقة ووجوب القطع بالإقرار بعد الإقرار مرتين 581 * إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط 581 * إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطع فإن كانت العين باقية ردها وإن كانت تالفة غرم قيمتها 582 * إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه 582 * إذا سرق الرجل من مال ولده فلا قطع عليه 582 * إذا سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته وجدهما أو أجداده من قبل أمه وان علوا كان عليه القطع 582 * إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز فلا قطع عليه وإن سرقه من حرز فعليه قطع 582